ابراهيم
04-09-2004, 04:47 AM
بسمه تعالى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ص وآله حماة دين الله عزوجل.
وصلنا في الحلقة السابقة الى سؤال مهم، وهو هل للشيعة الإمامية ادلة وبراهين تدعم حديث الارض والسجود عليها؟
اولا: للاجابة على هذا السؤال المهم لابد من ان نتطرق الى قاعدة في الحديث مهمة جدا، ويعترف بها علماء كلا الطرفين وهي تقول باستحالة تعارض حديثين ثبت صحتها. اذ ان النقيضان لا يجتمعان على حسب القاعدة العقلية البديهية عند عموم العقلاء، ولكن ان وجد فما العمل؟ يقول علماء الحديث في هذه الحالة بانه لابد ان يكون احد الحديثين موضوعا او يكون تاويلا للاخر يوافق الاخر في المعنى والمضمون.
الخلاصة التي اريد ان اتوصل اليها هي ان الحديث الواحد الصحيح كاف لاتمام الحجة الا لم يكن هناك حديث اخر يعارصه ويكون صحيحا وهذه قاعدة حجيثية ثابتة.
ثانيا: لو تفحصنا كتب الحديث والسير، فهل نجد بان ان الرسول ص سجد على غير التراب؟؟؟ وهو ص الاحق بالاتباع وعمله امر وسنة يجب اتباعها؟! مع الالتفات الى نقطة مهمة وهي شدة حرارة الشمس ولهيبها خاصة عند الزوال، وهل كان ص يسمح بوضع حائل يقي المسلمين من هذا اللهيب؟ وهو الذي ارسل رحمة للعالمين؟!!
دعوني اجيب على هذه التساؤلات من بعض الروايات التي تنقلها كتب العامة وهي كثيرة ولكن انقل اليكم لبها ومضمونها:
فيريد ابو اسحاق بذلك ان يقول ان تعجيل الصلاة امر وجوبي، وقد امر به رسول الله ص رغم عدم افساحه ص لاصحابه بوضع حائل يقيهم حر الرمضاء على جباههم، وهذا يدل على وجوب السجود على التراب دون غيره.
ثالثا: يقول النووي في شرح المهذب (المجموع شرح المهذب للامام النووي ج3 ص422) وان السجود على الجبهة فواجب لما روي عبدالله بن عمر ان النبي ص قال: (اذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تنقر نقيرا). قال في الامر: (فان وضع بعض الجبهة كرهته واجزاه لانه سجد على الجبهة، فان سجد على حائل دون الجبهة لم يجزئه لما روي خباب بن الارث قال: (شكونا الى رسول الله ص حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا).
واضاف: (فالسجود على الجبهة واجب بلا خلاف عندنا والاولى ان يسجد عليها كلها). ويضيف في مكان اخر (في فتح الباري ج1 ص391) ويقول النووي: (فاما حديث خباب فالظاهر انهم طلبوا منه ص تاخير الصلاة او تسقيف المسجد ونحو ذلك مما يزيل عنهم حر الرمضاء في جباههم واكفهم).
اقول: ان الواضح الذي لا يحتاج الى تامل وشرح هو وجوب السجود ووضع الجبهة على الارض، والا فلا معنى لاصرار النبي ص بالبقاء على موقفه ص.
عنوان الحلقة الرابعة
بعد ان وضحنا وبينا وجوب السجود على الارض ووضع الجبهة كاملة، نقول: ما هو دليل الشيعة الامامية على ان تلك الاحاديث لم تكن مرتبطة بحادثة معينة وطارئة. اي ما هو الدليل على ان السجود على التراب هو حكم شرعي ثابت وليس حكما عرضيا طارئا؟؟؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ص وآله حماة دين الله عزوجل.
وصلنا في الحلقة السابقة الى سؤال مهم، وهو هل للشيعة الإمامية ادلة وبراهين تدعم حديث الارض والسجود عليها؟
اولا: للاجابة على هذا السؤال المهم لابد من ان نتطرق الى قاعدة في الحديث مهمة جدا، ويعترف بها علماء كلا الطرفين وهي تقول باستحالة تعارض حديثين ثبت صحتها. اذ ان النقيضان لا يجتمعان على حسب القاعدة العقلية البديهية عند عموم العقلاء، ولكن ان وجد فما العمل؟ يقول علماء الحديث في هذه الحالة بانه لابد ان يكون احد الحديثين موضوعا او يكون تاويلا للاخر يوافق الاخر في المعنى والمضمون.
الخلاصة التي اريد ان اتوصل اليها هي ان الحديث الواحد الصحيح كاف لاتمام الحجة الا لم يكن هناك حديث اخر يعارصه ويكون صحيحا وهذه قاعدة حجيثية ثابتة.
ثانيا: لو تفحصنا كتب الحديث والسير، فهل نجد بان ان الرسول ص سجد على غير التراب؟؟؟ وهو ص الاحق بالاتباع وعمله امر وسنة يجب اتباعها؟! مع الالتفات الى نقطة مهمة وهي شدة حرارة الشمس ولهيبها خاصة عند الزوال، وهل كان ص يسمح بوضع حائل يقي المسلمين من هذا اللهيب؟ وهو الذي ارسل رحمة للعالمين؟!!
دعوني اجيب على هذه التساؤلات من بعض الروايات التي تنقلها كتب العامة وهي كثيرة ولكن انقل اليكم لبها ومضمونها:
فيريد ابو اسحاق بذلك ان يقول ان تعجيل الصلاة امر وجوبي، وقد امر به رسول الله ص رغم عدم افساحه ص لاصحابه بوضع حائل يقيهم حر الرمضاء على جباههم، وهذا يدل على وجوب السجود على التراب دون غيره.
ثالثا: يقول النووي في شرح المهذب (المجموع شرح المهذب للامام النووي ج3 ص422) وان السجود على الجبهة فواجب لما روي عبدالله بن عمر ان النبي ص قال: (اذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تنقر نقيرا). قال في الامر: (فان وضع بعض الجبهة كرهته واجزاه لانه سجد على الجبهة، فان سجد على حائل دون الجبهة لم يجزئه لما روي خباب بن الارث قال: (شكونا الى رسول الله ص حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا).
واضاف: (فالسجود على الجبهة واجب بلا خلاف عندنا والاولى ان يسجد عليها كلها). ويضيف في مكان اخر (في فتح الباري ج1 ص391) ويقول النووي: (فاما حديث خباب فالظاهر انهم طلبوا منه ص تاخير الصلاة او تسقيف المسجد ونحو ذلك مما يزيل عنهم حر الرمضاء في جباههم واكفهم).
اقول: ان الواضح الذي لا يحتاج الى تامل وشرح هو وجوب السجود ووضع الجبهة على الارض، والا فلا معنى لاصرار النبي ص بالبقاء على موقفه ص.
عنوان الحلقة الرابعة
بعد ان وضحنا وبينا وجوب السجود على الارض ووضع الجبهة كاملة، نقول: ما هو دليل الشيعة الامامية على ان تلك الاحاديث لم تكن مرتبطة بحادثة معينة وطارئة. اي ما هو الدليل على ان السجود على التراب هو حكم شرعي ثابت وليس حكما عرضيا طارئا؟؟؟