المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماحكم الزواج المنقطع في ذلك



بن عبدل
05-09-2009, 08:04 PM
من مقلدين السيد الخوئي رحمة الله علية
شخص يسأل انه وللعياذ بالله انه سابقاُ زنى بالبنت وكانت بكرالا انهما وقع حب بينهما ولكن الشخص غير عند استطاعه بالزواج الدائم لظروف الاسرية وحيث ارادا بالزواج المنقطع ( المتعه ) لمدة معينه مع البنت وعمرها 30 سنة ميلادية علماً بان البنت معتمده على نفسها وتعمل في عمل وتدير شركات وتقوم بصرف بعض لمعونة البيت ووالدها شارب الخمر بالليل والنهار ولايسأل عنها ولا عن أسرتها ولايتدخل في حل المشاكل بين الاسره وانما تقوم هي بذلك وفي شئون المنزل هل يجوز زواج المتعه مع البنت .وفق الله خير الجزاء ؟

بن عبدل
05-09-2009, 08:06 PM
البنت من المذهب السني وليس لديها بالزواج المتعة

بن عبدل
05-09-2009, 08:21 PM
قصدي
البنت من المذهب السني وليس لديها مانع بالزواج المتعة

الكوثراني
06-09-2009, 12:52 PM
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسوله واله سيما بقية الله (عجل الله فرجه الشريف) واللعن الدائم على اعدائهم
الاخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله اعمالكم
يجوز ذلك على راي السيد الخوئي رحمه الله، والله العالم
حفظكم الله ورعاكم وسدد في طريق الخير خطاكم

بن عبدل
06-09-2009, 03:21 PM
بارك الله فيك ياشيخنا العزيز ونورتنا بعلمك ولكم جزيل الشكر والتقدير على الرد السريع