asd55
15-10-2004, 08:54 AM
في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب ، وفي الواجب إلى ما قبل الزوال ، ولكن .. هل يعم هذا ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غيره نيابة ؟
الفتوى:
في مورد النيابة ، لا بد من إعتبار النية قبل الفجر ، ولا يعم حكم الصوم لنفسه.
2
السؤال:
التيمم بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتياطا ، إذا علم أنه إذا نام لا ينتبه قبل الفجر ، ويعسر عليه الانتباه طول الليل .. فهل يتيمم حينما ينام ، ولو أول الليل مثلا ؟
الفتوى:
الأحوط في مفروض السؤال : الجمع بين التيمم حينما ينام ، ثم القضاء بعد شهر رمضان ، والله العالم.
3
السؤال:
الجاهل بأصل الجنابة .. هل صومه صحيح ؟
الفتوى:
نعم صحيح.
4
السؤال:
إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ، ورأى نفسه محتلما ، ولم يعلم ان الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده .. فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان أم لا ؟
الفتوى:
نعم يجوز ، والله العالم.
5
السؤال:
إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ، ورأى نفسه محتلما ، ولم يعلم ان الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده .. فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان أم لا ؟
الفتوى:
نعم يجوز ، والله العالم.
6
السؤال:
ذكرتم في المنهاج عدم بطلان صوم الحائض ، إذا لم تعلم بالنقاء حتى تصبح .. فهل هذا لاينافي فتواكم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان ، والواجب المعين ، إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر؟
الفتوى:
لا تنافي بينهما ، لانها ناوية أيضا بالليل صوم الغد على تقدير طهارتها قبل الفجر ، كالمسافر الذي ينوي السفر ، وله عدم الخروج قبل الزوال.
7
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها ، مع وجود بديل ( أو معاون ) للارضاع ، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال ؟
الفتوى:
لا يجوز في مفروض السؤال.
8
السؤال:
هل يجوز للام المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة ، مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل ، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل ؟
الفتوى:
في صورة ضرر الارضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ، ولترضعه من الثدي ، إن كان في رمضان واحتاجت إلى الارضاع ، وإلا فليقدم أيضا الارضاع من الثدي ، ولا ترضعه بغير ثدييها ، والله العالم.
9
السؤال:
هل يجوز للصائم إستنشاق الدخان بالانف ؟.. وهل يجوز القطرة في الانف ؟
الفتوى:
إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس ، والله العالم.
10
السؤال:
هل يجوز للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره ، بتوجيه فتحة ( الصونده ) بعد القبض على بعضها إلى دبره ، أو بشكل آخر لا يعد ذلك من الاحتقان بالمائع ، أو لا يجوز؟
الفتوى:
مفطر ولا يجوز ، والله العالم.
11
السؤال:
هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف ، أو المداواة ، الافطار أو لا ؟
الفتوى:
الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض.
12
السؤال:
إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم ، أي ارتكب محرم المداعبة دون الزنا ، غير قاصد للانزال ، ولكن سبق المني .. فما هو حكمه في هذه الحال ؟
الفتوى:
إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه ، وإلا فعليه القضاء والكفارة
13
السؤال:
يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر ( الربو ) جهازا بسيطا يسمى في العرف ( طساسة ) ، يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم ، ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الاوكسجين المضغوط ، حينما يكبس على زر مثبت فيه يرسل الجهاز ما يشبه البخار ، يضعه المصاب في فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة .. فهل يوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم ، علما أن البخار الصادر منه يكاد لا يرى لشفافيته ؟
الفتوى:
ليس من المفطرات ، والله العالم.
14
السؤال:
قد ينصح الطبيب المريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب .. فهل يجوز تناوله أثناء الصيام ، مع وصول 80% منه إلى المعدة ؟
الفتوى:
لا يضر ذلك بصومه.
15
السؤال:
المصل وهو كيس من البلاستيك ، يحتوي على ماء وسكر وبعض الادوية ، يعطى للمريض عن طريق العرق ، عوضا عن الطعام والشراب .. فهل هو من المفطرات ؟.. وإذا أعطي لا في حالة مرض .. هل له نفس الحكم ؟
الفتوى:
محل إشكال ، لا يترك الاحتياط الوجوبي .
16
السؤال:
تناول المفطر نسيانا ، في غير شهر رمضان .. هل يوجب الافطار ، أم الحكم بعدم الافطار يجري في شهر رمضان وغيره ؟
الفتوى:
تناول المفطر نسيانا لا يبطل الصوم مطلقا ، رمضانا كان أو غيره.
17
السؤال:
في صوم قضاء رمضان ، أو المستحب في شعبان ، أو صوم النذر ، أو الكفارة ، إذا نام وأفاق مجنبا بعد طلوع الفجر .. هل يبطل الصوم ؟
الفتوى:
يبطل في قضاء رمضان ، دون غيره من أنواع الصيام.
18
السؤال:
المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية ، وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها ، لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم ، أو تدرك أن الصوم يجب عليها .. فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة ؟
الفتوى:
إذا علمت وجوب الصوم ، ولم تعلم بوجوب الكفارة ، وجب القضاء والكفارة معا ، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها ، وكانت باعتقاد عدمه ، فليس عليها سوى القضاء ، وإن كانت مقصرة في جهلها بأن التفتت في وقت ولم تسأل ، ثم غفلت واعتقدت العدم.
19
السؤال:
ما تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوز الافطار ، فافطر سنين لخوفه المستمر ، فكان يعطي الفدية كل سنة ، ثم في سنة قبل مجيء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب ، فرخص له الصوم ، فاطمئن وصام الايام الباقية من شهر شعبان ، والآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضية ، فإن كان يفطر خوفا من الضرر ، ويحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك .. فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة ، أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء ، ووجوب الكفارة (أي الفدية) ، أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب ؟
الفتوى:
يكفيه إستصحاب مرضه لبقاء عذره وإعطاء الفدية ، ولا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق ، بل يستمر على بقائه إلى حين تشخيص الطبيب.
20
السؤال:
إذا ابتلي المكلف بخروج المني مع بوله ، خصوصا إذا عصر نفسه لخروج الغائط ، فمن جهة ضعف ظهره كثيرا ما يخرج المني في حال الادرار مع بوله .. فماذا يفعل في أيام صيامه في شهر رمضان ؟.. هل يلزم نفسه بعدم الادرار ، فلا يتخلى ما استطاع ، ولعل في ذلك ضررا عليه ؟
الفتوى:
في مفروض السؤال ، يجب عليه إلزام نفسه بعدم الادرار بقدر المستطاع ، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب ، والله العالم.
21
السؤال:
ذكرتم في بعض الاجوبة ، فيمن يخرج مع بوله المني ، بلزوم حفظ نفسه من الادرار في صيام شهر رمضان مثلا ، إلا إذا تضرر ، ولم تذكروا صحة صومه مع التضرر ، مع أنه على مبناكم لا يصح .. فماذا يصنع ؟
الفتوى:
نعم يفطره مع الخروج اختيارا حتى في تلك الصورة ، لكن من غير لزوم الكفارة.
22
السؤال:
من كان صائما استحبابا أو قضاء ، ودعي من قبل أخ مؤمن للافطار والاكل قبل الزوال .. فهل يستحب تلبية الدعوة و الافطار؟.. وهل يكره البقاء على الصيام حينئذ ، وعدم تلبية الدعوة ؟
الفتوى:
نعم ، يستحب تلبية الدعوة.
23
السؤال:
من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الفتوى:
لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه.
24
السؤال:
من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الفتوى:
لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه.
25
السؤال:
هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ، ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب ، مع عدم العلم به ، وقد خرج الوقت ( وقت الفجر أو النهار )؟
الفتوى:
لا يبطل الصوم في مفروض السؤال ، والله العالم.
26
السؤال:
الذي عليه قضاء صوم .. هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم ، أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه ؟
الفتوى:
لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره ، كما لنفسه.
27
السؤال:
هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم ، مع عدم استلزام ذلك الهتك ، في حال وجود عذر للافطار وعدمه ؟
الفتوى:
لا بأس بذلك للمعذورين ، والله العالم.
28
السؤال:
هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان ، كما لو سقاه الماء .. وهل يجوز بيعه الطعام ؟
الفتوى:
إذا كان هتكا لحرمة الشهر المبارك لم يجز، والله العالم.
29
السؤال:
من لا يستطيع التحرز في عمله اليومي من الغبار.. هل يسقط عنه وجوب الصيام ، لو فرض أن عمله ذاك هو مصدر رزقه الوحيد ؟
الفتوى:
مجرد ذلك لا يسوغ له الافطار، ولكن كل من يريد الرخصة فيه ، فله أن يخرج قبل الزوال إلى المسافة مع تبييت نية ذلك في ليله ، فيفطر في سفره ، ثم يرجع مفطرا ، ولو كان خروجه لغرض الافطار.
30
السؤال:
صبي بالغ منعه أهله من الصوم ، خوفا عليه دون أن يكون هناك مرض أو ضعف ، فأفطر تحت ضغوطهم ، هذا مع كون ذهنه لا يصل إلى فهم وجوب الصوم .. هل تجب عليه الكفارة مع القضاء ، أم يكتفي بالقضاء فقط ؟
الفتوى:
في مفروض السؤال ، يجب عليه القضاء دون الكفارة.
الفتوى:
في مورد النيابة ، لا بد من إعتبار النية قبل الفجر ، ولا يعم حكم الصوم لنفسه.
2
السؤال:
التيمم بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتياطا ، إذا علم أنه إذا نام لا ينتبه قبل الفجر ، ويعسر عليه الانتباه طول الليل .. فهل يتيمم حينما ينام ، ولو أول الليل مثلا ؟
الفتوى:
الأحوط في مفروض السؤال : الجمع بين التيمم حينما ينام ، ثم القضاء بعد شهر رمضان ، والله العالم.
3
السؤال:
الجاهل بأصل الجنابة .. هل صومه صحيح ؟
الفتوى:
نعم صحيح.
4
السؤال:
إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ، ورأى نفسه محتلما ، ولم يعلم ان الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده .. فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان أم لا ؟
الفتوى:
نعم يجوز ، والله العالم.
5
السؤال:
إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ، ورأى نفسه محتلما ، ولم يعلم ان الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده .. فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان أم لا ؟
الفتوى:
نعم يجوز ، والله العالم.
6
السؤال:
ذكرتم في المنهاج عدم بطلان صوم الحائض ، إذا لم تعلم بالنقاء حتى تصبح .. فهل هذا لاينافي فتواكم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان ، والواجب المعين ، إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر؟
الفتوى:
لا تنافي بينهما ، لانها ناوية أيضا بالليل صوم الغد على تقدير طهارتها قبل الفجر ، كالمسافر الذي ينوي السفر ، وله عدم الخروج قبل الزوال.
7
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها ، مع وجود بديل ( أو معاون ) للارضاع ، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال ؟
الفتوى:
لا يجوز في مفروض السؤال.
8
السؤال:
هل يجوز للام المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة ، مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل ، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل ؟
الفتوى:
في صورة ضرر الارضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ، ولترضعه من الثدي ، إن كان في رمضان واحتاجت إلى الارضاع ، وإلا فليقدم أيضا الارضاع من الثدي ، ولا ترضعه بغير ثدييها ، والله العالم.
9
السؤال:
هل يجوز للصائم إستنشاق الدخان بالانف ؟.. وهل يجوز القطرة في الانف ؟
الفتوى:
إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس ، والله العالم.
10
السؤال:
هل يجوز للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره ، بتوجيه فتحة ( الصونده ) بعد القبض على بعضها إلى دبره ، أو بشكل آخر لا يعد ذلك من الاحتقان بالمائع ، أو لا يجوز؟
الفتوى:
مفطر ولا يجوز ، والله العالم.
11
السؤال:
هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف ، أو المداواة ، الافطار أو لا ؟
الفتوى:
الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض.
12
السؤال:
إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم ، أي ارتكب محرم المداعبة دون الزنا ، غير قاصد للانزال ، ولكن سبق المني .. فما هو حكمه في هذه الحال ؟
الفتوى:
إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه ، وإلا فعليه القضاء والكفارة
13
السؤال:
يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر ( الربو ) جهازا بسيطا يسمى في العرف ( طساسة ) ، يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم ، ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الاوكسجين المضغوط ، حينما يكبس على زر مثبت فيه يرسل الجهاز ما يشبه البخار ، يضعه المصاب في فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة .. فهل يوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم ، علما أن البخار الصادر منه يكاد لا يرى لشفافيته ؟
الفتوى:
ليس من المفطرات ، والله العالم.
14
السؤال:
قد ينصح الطبيب المريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب .. فهل يجوز تناوله أثناء الصيام ، مع وصول 80% منه إلى المعدة ؟
الفتوى:
لا يضر ذلك بصومه.
15
السؤال:
المصل وهو كيس من البلاستيك ، يحتوي على ماء وسكر وبعض الادوية ، يعطى للمريض عن طريق العرق ، عوضا عن الطعام والشراب .. فهل هو من المفطرات ؟.. وإذا أعطي لا في حالة مرض .. هل له نفس الحكم ؟
الفتوى:
محل إشكال ، لا يترك الاحتياط الوجوبي .
16
السؤال:
تناول المفطر نسيانا ، في غير شهر رمضان .. هل يوجب الافطار ، أم الحكم بعدم الافطار يجري في شهر رمضان وغيره ؟
الفتوى:
تناول المفطر نسيانا لا يبطل الصوم مطلقا ، رمضانا كان أو غيره.
17
السؤال:
في صوم قضاء رمضان ، أو المستحب في شعبان ، أو صوم النذر ، أو الكفارة ، إذا نام وأفاق مجنبا بعد طلوع الفجر .. هل يبطل الصوم ؟
الفتوى:
يبطل في قضاء رمضان ، دون غيره من أنواع الصيام.
18
السؤال:
المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية ، وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها ، لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم ، أو تدرك أن الصوم يجب عليها .. فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة ؟
الفتوى:
إذا علمت وجوب الصوم ، ولم تعلم بوجوب الكفارة ، وجب القضاء والكفارة معا ، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها ، وكانت باعتقاد عدمه ، فليس عليها سوى القضاء ، وإن كانت مقصرة في جهلها بأن التفتت في وقت ولم تسأل ، ثم غفلت واعتقدت العدم.
19
السؤال:
ما تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوز الافطار ، فافطر سنين لخوفه المستمر ، فكان يعطي الفدية كل سنة ، ثم في سنة قبل مجيء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب ، فرخص له الصوم ، فاطمئن وصام الايام الباقية من شهر شعبان ، والآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضية ، فإن كان يفطر خوفا من الضرر ، ويحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك .. فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة ، أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء ، ووجوب الكفارة (أي الفدية) ، أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب ؟
الفتوى:
يكفيه إستصحاب مرضه لبقاء عذره وإعطاء الفدية ، ولا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق ، بل يستمر على بقائه إلى حين تشخيص الطبيب.
20
السؤال:
إذا ابتلي المكلف بخروج المني مع بوله ، خصوصا إذا عصر نفسه لخروج الغائط ، فمن جهة ضعف ظهره كثيرا ما يخرج المني في حال الادرار مع بوله .. فماذا يفعل في أيام صيامه في شهر رمضان ؟.. هل يلزم نفسه بعدم الادرار ، فلا يتخلى ما استطاع ، ولعل في ذلك ضررا عليه ؟
الفتوى:
في مفروض السؤال ، يجب عليه إلزام نفسه بعدم الادرار بقدر المستطاع ، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب ، والله العالم.
21
السؤال:
ذكرتم في بعض الاجوبة ، فيمن يخرج مع بوله المني ، بلزوم حفظ نفسه من الادرار في صيام شهر رمضان مثلا ، إلا إذا تضرر ، ولم تذكروا صحة صومه مع التضرر ، مع أنه على مبناكم لا يصح .. فماذا يصنع ؟
الفتوى:
نعم يفطره مع الخروج اختيارا حتى في تلك الصورة ، لكن من غير لزوم الكفارة.
22
السؤال:
من كان صائما استحبابا أو قضاء ، ودعي من قبل أخ مؤمن للافطار والاكل قبل الزوال .. فهل يستحب تلبية الدعوة و الافطار؟.. وهل يكره البقاء على الصيام حينئذ ، وعدم تلبية الدعوة ؟
الفتوى:
نعم ، يستحب تلبية الدعوة.
23
السؤال:
من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الفتوى:
لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه.
24
السؤال:
من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الفتوى:
لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه.
25
السؤال:
هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ، ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب ، مع عدم العلم به ، وقد خرج الوقت ( وقت الفجر أو النهار )؟
الفتوى:
لا يبطل الصوم في مفروض السؤال ، والله العالم.
26
السؤال:
الذي عليه قضاء صوم .. هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم ، أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه ؟
الفتوى:
لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره ، كما لنفسه.
27
السؤال:
هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم ، مع عدم استلزام ذلك الهتك ، في حال وجود عذر للافطار وعدمه ؟
الفتوى:
لا بأس بذلك للمعذورين ، والله العالم.
28
السؤال:
هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان ، كما لو سقاه الماء .. وهل يجوز بيعه الطعام ؟
الفتوى:
إذا كان هتكا لحرمة الشهر المبارك لم يجز، والله العالم.
29
السؤال:
من لا يستطيع التحرز في عمله اليومي من الغبار.. هل يسقط عنه وجوب الصيام ، لو فرض أن عمله ذاك هو مصدر رزقه الوحيد ؟
الفتوى:
مجرد ذلك لا يسوغ له الافطار، ولكن كل من يريد الرخصة فيه ، فله أن يخرج قبل الزوال إلى المسافة مع تبييت نية ذلك في ليله ، فيفطر في سفره ، ثم يرجع مفطرا ، ولو كان خروجه لغرض الافطار.
30
السؤال:
صبي بالغ منعه أهله من الصوم ، خوفا عليه دون أن يكون هناك مرض أو ضعف ، فأفطر تحت ضغوطهم ، هذا مع كون ذهنه لا يصل إلى فهم وجوب الصوم .. هل تجب عليه الكفارة مع القضاء ، أم يكتفي بالقضاء فقط ؟
الفتوى:
في مفروض السؤال ، يجب عليه القضاء دون الكفارة.